1. سنن الترمذي — باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين-أبواب الصلاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 366 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 366
حدثنا محمود بن غَيلان حدثنا أبو داود هو الطّيالسيّ حدثنا شعبة أخبرنا سعد بن إبراهيم قال:سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه
قال: كان رَسولُ الله ﷺ إذا جلَسَ في الرَّكعَتَين الأُولَيَين كأنّه على الرَّضْف. قال شُعبة: ثم حرَّكَ سعدٌ شَفَتَيه بشيءٍ، فأقولُ: حتى يَقوم؟ فيقول: حتى يَقوم. هذا حديثٌ حسن، إلّا أنّ أبا عُبيدةَ لم يَسمع مِن أَبيه. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم: يَختارونَ أن لا يُطيلَ الرَّجلُ القُعودَ في الرَّكعتَين الأُولَيَين، ولا يَزيدَ على التَّشهُّد شيئًا، وقالوا: إن زادَ على التَّشهُّد فعليه سجْدتا السَّهو. هكذا رُوي عن الشَّعبيِّ وغيرِه.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الحكم الثاني المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: مقدار الجلوس في التشهد - الجلوس والتشهد
معرّف السجل في المكتبة: 166114