1. سنن ابن ماجة — باب طلاق المعتوه والصغير والنائم-كتاب الطلاق-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2041 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2041
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش و محمد بن يحيى قالا:ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثَة: عن النَّائمِ حتّى يَستَيقِظ، وعن الصَّغيرِ حتّى يَكبَر، وعن المَجنُونِ حتى يَعقِل، أَو يُفيق». قال أبو بكرٍ في حديثِه: «وعن المُبتَلى حتى يَبرَأ».
الحكم المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: من لا يقع منه الطلاق (كالمجنون والمعتوه والصغير والمكره) - الطلاق
معرّف السجل في المكتبة: 165741