1. سنن النسائي — باب ما يكون حرزاً وما لا يكون-كتاب قطع السارق-سنن النسائي — رقم الحديث: 4889 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4889
أخبرنا عثمان بن عبد الله قال:حدثني الحسن بن حماد قال:حدثنا عمرو بن هاشم الجنبيّ أبو مالك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنَّ امرأةً كانت تَستَعيرُ الحُليَّ للنّاس، ثم تُمسِكُه، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لتَتُبْ هذه المرأةُ إلى اللهِ ورسولِه، وتَرُدَّ ما تأخذُ على القوم» ثم قال رسولُ الله ﷺ: «قم يا بلالُ، فخُذْ بيَدِها فاقطَعْها».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: ضمان التعدي والغصب - الضمان • ضمان العارية وشروطه - العارية
معرّف السجل في المكتبة: 165738