1. سنن أبي داود — باب الحائض تُهلّ بالحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1744 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1744
حدثنا محمد بن عيسى و إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا:ثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة و مجاهد و عطاء عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «الحائِضُ والنُّفَساءُ إذا أتتا على الوقتِ تغتسِلانِ وتُحرِمَانِ وتَقْضِيانِ المَنَاسِكَ كُلَّها غَيرَ الطَوافِ بالبَيْتِ». قال أبو معمر في حديثه: «حتى تَطْهُرَ»، ولم يذكر ابنُ عيسى: عكرمةَ ومجاهداً، قال: عن عطاء عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: «كلها»، قال: «المناسك إلا الطوافَ بالبيت».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الحكم الثاني المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: شروط الطواف - الطواف • التميز - المباديء • إحرام الحائض والنفساء - النية والإحرام للحج • طواف النساء - كيفية الطواف • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 165480