1. سنن النسائي — باب من أدرك ركعتين من العصر-كتاب المواقيت-سنن النسائي — رقم الحديث: 518 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 518
أخبرنا أبو داود قال:حدثنا سعيد بن عامر قال:حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جدّه معاذ
أنّه طافَ مع مُعاذِ ابنِ عَفْراءَ فلم يُصَلِّ. فقلتُ: ألَا تُصلِّي؟ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا صَلاةَ بعدَ العَصْرِ حتى تَغِيبَ الشَّمسُ، ولا بعدَ الصُّبحِ حتى تَطْلُعَ الشَّمس».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الحكم الثاني المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - مواقيت الصلاة • الاقتداء - أساليب البحث عن المعرفة • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 164976