1. المعجم الكبير — رقم الحديث: 15 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 15 — ج: 18 — ص: 12
حدثنا أحمد بن عمرو الزِّئبقيّ، وأحمد بن عبد العزيز الجوهريّ، قالا: حدثنا زكريا بن يحيى المقري، حدثنا الأصمعيّ، حدثنا عثمان بن الشحام، عن أبي رجاء العطارديّ، قال الأصمعيّ: وهو عمران بن تيم مولى لهم،
قال: قال العدَّاء بنُ خالد بن هَوْذة: ألَا أُقرِئكُم كتابًا كتبَه لي رسولُ الله ﷺ؟ قلنا: بلى، فإذا فيه مكتوب: «بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، هذا ما اشتَرى العدَّاء بن خالد بنِ هَوْذة من محمدٍ رسولِ الله ﷺ، اشتَرى منه عبدًا - أَو أمَةً، شَكَّ عثمانُ – بياعةُ، أو بيعُ المُسلم، لا داءَ ولا غائلةَ ولا خِبْثة». قال الأَصمعيّ: سألتُ سعيدَ بنَ أَبي عَروبةَ عن الغائِلة؟ فقال: الإباقُ والسَّرِقةُ والزِّنا، وسألتُه عن الخِبْثة؟ قال: بيعُ أهلِ عهدِ المُسلمين.
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: عدم الغش والتغرير - الأخلاق والقيم التجارية • بيع العبد الآبق - أن لا يكون المبيع مقدور التسليم
معرّف السجل في المكتبة: 164971