1. سنن أبي داود — باب في اللعان-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2255 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2255
حدثنا مخلد بن خالد الشعيريّ ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس
أنَّ النّبيَّ ﷺ أَمر رجُلًا حينَ أَمرَ المُتلاعِنَين أن يَتلاعَنا، أن يَضعَ يدَه على فيهِ عندَ الخامِسةِ، يقولُ: إنَّها مُوجِبة.
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: مشروعية اللعان - التفريق للعان • عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان - التفريق للعان • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • توظيف الأدوات والمواد البيئية المختلفة - الوسائل التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 164293