1. سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3873 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3873
أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال:حدثنا زكريا بن عديّ قال:حدثنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار
قال: كان طاووس يكره أن يُؤاجِر أَرضَه بالذَّهبِ والفِضّة، ولا يَرى بالثُّلثِ والرُّبعِ بأسًا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابنِ رافع بنِ خَدِيج، فاسمَع منه حديثَه، فقال: إنِّي واللهِ لو أَعلمُ أَنّ رسولَ الله ﷺ نَهى عنه ما فَعلتُه، ولكن حدَّثني مَن هو أَعلمُ منه؛ ابنُ عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ إنّما قال: «لأَن يَمنحَ أَحدُكم أَخاهُ أَرضَه، خيرٌ له مِن أَن يأخذ عليها خَراجًا معلومًا». وقد اختُلف على عطاءٍ في هذا الحديث؛ فقال عبدُ الملك بنُ مَيسرَة، عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكرُنا له، وقال عبدُ الملك بن أَبي سُليمان، عن عطاء، عن جابر.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: مشروعية المزارعة - المزارعة • شروط المزارعة - المزارعة • المخابرة - المزارعة
معرّف السجل في المكتبة: 163760