1. سنن الترمذي — باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو-كتاب الديات-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1406 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1406
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي شُريح الكعبيّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «إنَّ اللهَ حرَّم مَكةَ ولم يُحرِّمْها الناسُ، مَن كان يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِر فلا يَسفِكَنَّ فيها دمًا، ولا يَعضِدَنَّ فيها شجرًا، فإن ترخَّصَ مُتَرخِّصٌ، فقال: أُحلَّت لرسولِ الله ﷺ، فإنَّ اللهَ أحلَّها لي، ولم يُحلَّها للناس، وإنَّما أُحلَّت لي ساعةً مِن نَهار، ثمّ هي حَرامٌ إلى يومِ القِيامة، ثمَّ إنَّكم مَعشَرَ خُزاعة قَتَلتُم هذا الرَّجلَ من هُذيل وإني عاقِلُه، فمَن قُتِل له قَتيلٌ بعدَ اليوم، فأهلُه بين خِيرَتَين، إمّا أن يَقتلوا، أو يَأخُذوا العَقْل». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وحديثُ أبي هُرَيرةَ حديثٌ حسنٌ صحيح. ورواه شَيبانُ أيضًا، عن يحيى بن أَبي كَثير مثلَ هذا. ورُوي عن أبي شُريحٍ الخُزاعي، عن النّبيِّ ﷺ قال: «مَن قُتل له قَتيلٌ فلَه أن يَقتُلَ، أو يَعفُو، أو يأخُذَ الدِّيَة». وذهب إلى هذا بعضُ أهلِ العِلم، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: حسن صحيح - الصحيح • سابعاً: فعل الطاعة واجتناب المعصية - أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المسلم • خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح - فتح مكة وما رافقها من أحداث
معرّف السجل في المكتبة: 162411