1. سنن ابن ماجة — باب اللعان-كتاب الطلاق-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2070 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2070
حدثنا عليّ بن سلمة النّيسابوريّ ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس
قال: تزوَّجَ رجلٌ من الأنصارِ مِن امرأةٍ من بَلْعَجلان، فدَخلَ بها، فباتَ عندَها، فلمَّا أَصبح قال: ما وجدتُها عذراءَ، فرُفِع شأنُهما إلى رسولِ الله ﷺ، فدعا الجاريةَ فسألَها، فقالت: بلى، قد كنتُ عذراءَ، فأَمرَ بهما فتلاعَنا، وأَعطاها المَهر.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: مشروعية اللعان - التفريق للعان • كيفية اللعان وصفته ومكانه - التفريق للعان • سؤال الإمام المرأة - التفريق للعان • عدم إعادة المهر للزوج - الآثار المترتبة على اللعان • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • التربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبية • مدلس - أقسام الرواة جرحا وتعديلا
معرّف السجل في المكتبة: 161929