Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن أبي داود — باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2198 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2198

وصار قول ابن عبّاس فيما حدثنا أحمد بن صالح و محمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا:ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف و محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس

أنَّ ابنَ عبّاسٍ وأَبا هريرةَ وعبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص سُئِلُوا عن البِكرِ يطلِّقُها زوجُها ثلاثًا؟ فكلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه. قال أَبو داود: رَوى مالكٌ، عن يحيى بنِ سَعيد، عن بُكَير بنِ الأشَجِّ، عن معاويةَ بنِ أَبي عيّاش، أنّه شَهِدَ هذه القِصّةَ حين جاءَ محمد بنُ إياسِ بنِ البُكَير إلى ابن الزُّبير وعاصِم بن عُمر، فسألَهما عن ذلك، فقالا: اذهبْ إلى ابنِ عبّاسٍ وأَبي هُريرة، فإنِّي تَركتُهما عندَ عائشةَ، رضي الله عنها، ثم ساقَ هذا الخَبر. قال أَبو داود: وقولُ ابنِ عبّاسٍ هو أَن الطّلاقَ الثّلاثَ تَبِينُ مِن زَوجِها، مَدخُولًا بها وغَيرَ مَدخولٍ بها، لا تَحِلُّ له حتّى تَنكِحَ زوجًا غيره، هذا مِثلُ خَبَرِ الصرف، قال فيه، ثم إنَّه رَجعَ عنه، يعني ابنَ عباس.

الحكم المسجل: إسناده صحيح

الدلالات: التغير الاجتماعي - الأساس الاجتماعي للمنهاج • الطلاق بلفظ الثلاث - ثانيا: من حيث الأثر الناتج عنه • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • سلطان الجماعة (الأسرة والجيران والحي والقبيلةوالقريةوالمدينة والمجتمع) - الضبط الاجتماعي • الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمين • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية

معرّف السجل في المكتبة: 161869
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.