1. صحيح البخاري — باب إذا أعتق عبداً بين اثنين-كتاب العتق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2525 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2525
حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
أنَّه كانَ يُفْتي في العبدِ أو الأَمَةِ يكونُ بينَ شُرَكاءَ فيُعْتِقُ أحدُهم نَصِيبَه منه يقولُ: قد وَجَبَ عليه عِتْقُه كلِّه إذا كانَ لِلَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقوَّمُ مِن مالِه قِيمةَ العَدْلِ، ويُدْفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخلَّى سبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلكَ ابنُ عمرَ عن النبيِّ ﷺ. ورَوَاه اللَّيْثُ وابنُ أبي ذِئْبٍ وابنُ إسحاقَ وجُوَيرِيَةُ ويحيى بنُ سعيدٍ وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ مُختَصَرًا.
الدلالات: اختصار الحديث - أداء الحديث • الشركة ومشروعيتها - عقود الشركات • شركة الملك - أنواع الشركة
معرّف السجل في المكتبة: 161723