1. صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2148 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2148
حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
«لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بعدُ، فإنَّه بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها، إنْ شاءَ أمسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تمرٍ». ويُذكَر عن أبي صالحٍ ومجاهدٍ والوليدِ بنِ رَباحٍ وموسى بنِ يَسارٍ عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «صاعَ تمرٍ». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من طعامٍ، وهو بالخِيارِ ثلاثًا». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من تمرٍ» ولم يَذكُرْ ثلاثًا، والتمرُ أكثرُ.
الدلالات: الأمانة والصدق - الأخلاق والقيم التجارية • عدم الغش والتغرير - الأخلاق والقيم التجارية • بيع المصراة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • خيار العيب في البيع - الخيارات في عقد البيع • قيمة تحريم الغِشّ والغَبْن والخِداع في المعاملات المالية - اجتناب ما حرَّم اللهُ ورسوله
معرّف السجل في المكتبة: 160645