1. صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5335 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5335
موصول بالإسناد السابق
قالت زَينَبُ: فدَخَلْتُ على زَينَبَ ابنةِ جَحْشٍ حينَ تُوُفِّيَ أخوها، فدَعَتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ منه، ثمَّ قالت: أمَا والله ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غيرَ أنّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ على المِنْبرِ: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا».
الدلالات: عدة المتوفى عنها زوجها - حساب العدة • الإحداد والزينة - العدة
معرّف السجل في المكتبة: 160623