1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1987 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1351 — ج: 2 — ص: 681
وحدثني مالك عن حُميد بن قيس المكي عن مجاهد
أنّه قال: استَسلَف عبدُ الله بنُ عمرَ مِن رجلٍ دراهمَ، ثم قضاهُ دراهمَ خيرًا منها، فقال الرّجل: يا أَبا عبدِ الرّحمن، هذه خيرٌ من دراهمي التي أَسلفتُك، فقال عبدُ الله بن عمر: قد علِمتُ، ولكنَّ نفسِي بذلك طيِّبة. 1988- قال مالك: لا بأسَ بأن يَقبِضَ مِن أَسلَفَ شيئًا من الذَّهبِ أو الوَرِق أو الطعامِ أو الحيَوانِ، ممَّن أَسلَفَه ذلك، أَفضلَ ممَّا أَسلَفه، إذا لم يكن ذلك على شَرطٍ منهما، أو عادةً، فإن كان ذلك على شَرطٍ أو وَأْيٍ أَو عادةٍ، فذلك مَكروهٌ، ولا خيرَ فيه، قال: وذلك أنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى جمَلًا رَباعيًّا خِيارًا مكانَ بَكْرٍ استَسلَفَه، وأنَّ عبدَ الله بنَ عمر استَسْلَف دراهمَ، فقضَى خيرًا منها، فإن كان ذلك على طِيبِ نفْسٍ من المُستَسلِف، ولم يكن ذلك على شرطٍ ولا وَأْيٍ ولا عادةٍ، كان ذلك حلالًا لا بأسَ به.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: صفة بدل القرض من حيث الجودة والرداءة في الوصف - بدل القرض • صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنّقصان - بدل القرض • حسن القضاء والاقتضاء - إيفاء الدَّين
معرّف السجل في المكتبة: 160571