Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن أبي داود — باب في ما تجتنبه المعتدة في عدتها-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2302 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2302

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إبراهيم بن طهمان حدثني هشام بن حسّان ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستانيّ عن عبد الله ملاحظة يعني ابن بكر السّهميّ عن هشام ملاحظة وهذا لفظ ابن الجراح عن حفصة عن أمّ عطيّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ، إلّا على زوجٍ، فإنها تُحِدُّ عليه أَربعةَ أَشهُرٍ وعشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلّا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحِلُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلّا أَدنى طُهرتِها إذا طَهُرَتْ مِن مَحيضِها بنُبذَة من قُسطٍ وأَظفار. قال يعقوبُ، مكانَ عَصْب: إلّا مَغسُولًا. وزاد يعقوبُ: ولا تَختَضِبُ.

الحكم المسجل: إسناده صحيح

الدلالات: الصبغ والخضاب للنساء - الصبغ والخضاب

معرّف السجل في المكتبة: 160485
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.