1. سنن النسائي — باب كيف يقضي الفائت من الصلاة-كتاب المواقيت-سنن النسائي — رقم الحديث: 625 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 625
أخبرنا أبو عاصم قال:حدثنا حَبّان بن هلال حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس
قال: «أدْلَجَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ عَرَّسَ، فلم يَستَيقِظْ حتَّى طَلَعتِ الشَّمسُ أو بعضُها، فلم يُصلِّ حتَّى ارتَفَعتِ الشَّمسُ، فصلَّى، وهي صَلاةُ الوُسطَى.
الحكم المسجل: إسناده حسن
الحكم الثاني المسجل: إسناده حسن
الدلالات: قضاء صلاة الفريضة - الصلوات المفروضة • تعيين الصلاة الوسطى - الصلاة الوسطى • مراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديء • تسمية صلاة الفجر بالصلاة الوسطى - صلاة الفجر
معرّف السجل في المكتبة: 160436