1. سنن النسائي — باب تفسير ذلك-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4516 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4516
أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال:حدثنا أبي قال:حدثنا جعفر بن برقان قال:بلغني عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: نَهى رَسولُ اللَّه ﷺ عن لُبسَتَينِ، ونهانا رَسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ: عن المُنابَذَةِ والمُلامَسةِ، وهي بُيوعٌ كانوا يَتبايعُونَ بها في الجاهلِيَّة.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: بيع الملامسة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر • بيع المنابذة - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 159852