1. موطأ مالك — رقم الحديث: 210 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 171
وحدثني عن مالك عن نافع أنّ عبدالله بن عمر
أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ كان إذا صلَّى وحدَه، يَقرأُ في الأَربعِ جميعًا، في كلِّ رَكعةٍ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ مِن القُرآن، وكان يَقرأُ أَحيانًا بالسُّورتَينِ والثّلاثِ في الرَّكعةِ الواحدةِ مِن صلاةِ الفَريضة، ويَقرأُ في الرَّكعتَينِ مِن المَغربِ كذلك بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ سُورة.
الدلالات: قراءة غير الفاتحة ومقدار ذلك - القراءة في الصلاة • وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة - قراءة الفاتحة في الصلاة
معرّف السجل في المكتبة: 159207