Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035

حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.

الحكم المسجل: صحيح لغيره

الدلالات: من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيع • من شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيع • من شروط المبيع كونه مقدورًا على تسليمه - المبيع • من شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيع • بيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع الخمر - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع الخنزير - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع النجس - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • بيع الكلب - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا

معرّف السجل في المكتبة: 159151
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.