1. مسند أحمد — رقم الحديث: 2678 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2678 — ج: 1 — ص: 293
حدثنا سُرَيج حدثنا هُشَيم أخبرنا خالد الحَذّاء عن بَرَكَة بن العُرْيان المُجاشِعيّ قال:سمعت ابن عباس يحدث قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمنَهُ»
الحكم المسجل: صحيح
معرّف السجل في المكتبة: 158480