1. مسند أحمد — رقم الحديث: 82 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 82
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة
قال: جَاءَ ناسٌ مِن أَهلِ الشَّامِ إِلى عُمَرَ، فقالُوا: إِنَّا قَد أَصَبنَا أَموَالًا وَخَيلًا ورَقِيقًا، نُحِبُّ أَن يَكونَ لنا فيها زَكَاةٌ وطَهورٌ، قال: ما فَعَلَه صَاحِبايَ قَبلِي فأَفعَلَه. واسْتَشَارَ أَصحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وفيهِم عَلِيٌّ، فقال عَلِيٌّ: هو حَسَنٌ، إِن لَم يَكُن جِزيَةً رَاتِبَةً يُؤخَذُونَ بها مِن بَعدِكَ.
الحكم المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: الشورى والنصيحة والرقابة - قواعد النظام السياسي • الشورى - القيم والأخلاق الحميدة • الشورى واتخاذ القرار - القرار بالنفير • الشورى - مبادئ الحرب الأساسية وعوامل النصر • الخيل - الأموال التي لا تجب فيها الزكاة • الرقيق (العبيد) - الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
معرّف السجل في المكتبة: 158130