1. صحيح مسلم — باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال-كتاب صلاة المسافرين وقصرها-صحيح مسلم — رقم الحديث: 708 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 708
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عَوانة عن السُّدّيّ
قال: سألتُ أَنسًا: كيفَ أَنصَرِفُ إذا صَلَّيتُ؟ عَن يَمِيني، أَو عَن يَسَارِي؟ قال: أَمَّا أَنا فأكثَرُ ما رَأَيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَنصَرِفُ عَن يَمِينِه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الانصراف من الصلاة بعد التسليم - السلام وختم الصلاة • الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمين • التعليم بالعمل والممارسة - الأساليب التعليمية • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية • تحول الإمام بعد التسليم - الإمام في الصلاة
معرّف السجل في المكتبة: 157302