1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1979 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1348 — ج: 2 — ص: 209
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «أيُّما رجلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الذي ابتاعَه منه، ولم يَقبِض الذي باعَه مِن ثَمنِه شيئًا، فوجدَه بعَينِه، فهو أَحقُّ به، وإن ماتَ الذي ابتاعَه، فصاحبُ المَتاعِ فيه أُسوةُ الغُرَماء».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: حلول القرض بالموت - بدل القرض • موت المدين مفلسًا - انقضاء القرض • الظفر بجنس الحق أو بجزء منه عند إفلاس المدين أو موته مفلسًا - إيفاء الدَّين
معرّف السجل في المكتبة: 157082