1. سنن أبي داود — باب في أثمان الكلاب-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3484 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3484
حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذاميّ أنّ عليّ بن رباح اللخميّ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا يَحِلُّ ثمَنُ الكَلب، ولا حُلْوانُ الكاهِن، ولا مهرُ البَغِيّ».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: تحريم السحر والكهانة وحدهما - الحدود • سقوط المهر كله أو بعضه - المهر • التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبية • بيع الكلب - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا • كون المنفعة في عقد الإجارة مباحة الاستيفاء - شروط صحة عقد الإجارة
معرّف السجل في المكتبة: 155684