Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. مسند أحمد — رقم الحديث: 5862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5862 — ج: 2 — ص: 108

حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعض» ونَهى عن النَّجْش، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة، ونَهى عن المُزابَنَة، والمُزابَنَةُ: بيعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • النجش - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي

معرّف السجل في المكتبة: 155011
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.