1. مسند أحمد — رقم الحديث: 5862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5862 — ج: 2 — ص: 108
حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَبيعُ بَعضُكُم على بَيعِ بَعض» ونَهى عن النَّجْش، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة، ونَهى عن المُزابَنَة، والمُزابَنَةُ: بيعُ الثَّمَر بالتَّمْر كَيلًا، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع حبل الحبلة - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع المزابنة - أسباب النهي المتعلقة بالربا • بيع المسلم على بيع أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي • النجش - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 155011