1. سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3881 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3881
أخبرني أحمد بن يحيى قال:حدثنا أبو نُعيم قال:حدثنا همّام بن يحيى قال:سأل عطاء ملاحظة سليمان بن موسى قال:حدث جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن كانت له أَرضٌ فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها أَخاه، ولا يُكرِيها أَخاه». وقد رَوى النَّهيَ عن المُحاقَلَة، يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بنِ عبد الله.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: مشروعية المزارعة - المزارعة • الفرق بين المزارعة والمخابرة - المزارعة
معرّف السجل في المكتبة: 154298