1. سنن أبي داود — باب لحم الصيد للمحرم-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1849 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1849
حدثنا محمد بن كثير ثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه
وكان الحارثُ خليفةَ عثمانَ على الطائفِ، فَصَنَعَ لعثمان طعاماً فيه من الحَجَلِ واليَعاقِيبِ ولَحْمِ الوحْشِ، قال: فبعث إلى عليّ بن أبي طالب، فجاءه الرسولُ وهو يَخبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُضُ الخَبَطَ عن يدهِ، فقالوا له: كُل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنشُدُ اللهَ مَن كان ها هُنا مِن أشجعَ، أتعلمونَ أن رسولَ الله ﷺ أهدى إليه رجُلٌ حمارَ وحشٍ وهو مُحرمٌ، فأبى أن يأكُلَه؟ قالوا: نعم.
الحكم المسجل: حسن
الحكم الثاني المسجل: حسن
الدلالات: أساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصال • تبليغ العلم ونشره - القيم والأخلاق المحمودة • أسلوب القدوة • الاقتداء - أساليب البحث عن المعرفة • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية • صيد البر أو أكل لحمه إذا صيد له- منهيات الإحرام
معرّف السجل في المكتبة: 154219