1. سنن أبي داود — باب ما يقتل المحرم من الدواب-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1848 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1848
حدثنا أحمد بن حنبل ثنا هشيم ثنا يزيد بن أبي زياد ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم البجليّ عن أبي سعيد الخدريّ
أن النبيَّ: ﷺ سُئِلَ عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: «الحيةُ، والعقربُ، والفُوَيسِقَةُ، ويرمي الغُرابَ ولا يَقْتُلُه، والكلبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَبع العَادي».
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الحكم الثاني المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: قتل بعض الحيوانات الضارة - مباحات الإحرام • الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمين • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 154215