1. صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5337 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5337
موصول بالإسناد السابق.
قال حُمَيدٌ: فقلتُ لِزَينَبَ: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فقالت زَينَبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها دَخَلَتْ حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابها، ولم تَمَسَّ طِيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤْتَى بدابّةٍ، حِمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثمَّ تَخرُجُ فتُعْطَى بَعَرةً، فتَرْمي، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءَتْ من طِيبٍ أو غيرِه. سُئِلَ مالكٌ: ما تَفْتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلْدَها.
الدلالات: تاريخ العرب قبل الإسلام • حياة العرب الاجتماعية(عاداتهم وأخلاقهم) - تاريخ العرب قبل الإسلام • الجاهلية - الكفر • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 153526