1. سنن الترمذي — باب ما جاء في الابلاء-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1201 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1201
حدثنا الحسن بن قَزَعَة البصريّ أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن عليّ عن عامر عن مسروق عن عائشة
قالت: آلَى رَسولُ اللَّهِ ﷺ مِن نِسائِهِ، وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفَّارَةً. وفي الباب عَن أَنَسٍ، وأَبِي مُوسى. حَديثُ مَسلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ، عَن داودَ، رواه عَليُّ بنُ مُسهِرٍ، وغَيرُه، عَن داودَ، عَن الشَّعبِيِّ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ مُرسَلًا، ولَيسَ فيه عَن مَسرُوقٍ، عَن عائِشةَ وهذا أَصَحُّ مِن حَديثِ مَسلَمَةَ بنِ عَلقَمَةَ. والإِيلاءُ: هو أَن يَحلِفَ الرَّجُلُ أَن لَا يَقرَبَ امرَأَتَه أَربَعَةَ أَشهُرٍ فأَكثَرَ. واختَلَفَ أَهلُ العِلمِ فيه إِذا مَضَت أَربَعَةُ أَشهُرٍ: فقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ وغَيرِهِم: إِذا مَضَت أَربَعَةُ أَشهُرٍ يُوقَفُ، فإِمَّا أَن يَفِيءَ، وإِمَّا أَن يُطَلِّقَ، وهو قَولُ مالِكِ بنِ أَنَسٍ، والشَّافِعِيِّ، وأَحمَدَ، وإِسحاقَ. وقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ مِن أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ وغَيرِهِم: إِذا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ فهِيَ تَطلِيقَةٌ بائِنَةٌ، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وأَهلِ الكُوفَةِ.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: كفارة اليمين - الأيمان • الإيلاء - التفريق عن طريق القضاء • التربية بالقدوة - الأساليب التربوية والتهذيبية
معرّف السجل في المكتبة: 153033