Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116

حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود

أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.

الحكم المسجل: صحيح

الحكم الثاني المسجل: صحيح

الدلالات: أسباب الميراث - المواريث • قيمة الأمانة العلمية في الفتوى - قيم الأمانة العلمية • اجتهاد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة - ما ورد في اعتبار الرأي وقبوله • انعقاد النكاح بدون مهر - المهر • مهر المثل والمتعة - المهر • عدة المتوفى عنها زوجها - حساب العدة • عدة غير المدخول بها - حساب العدة • الحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمين • الاستدلال والاستشهاد - أساليب البحث عن المعرفة • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية • التكرار - الأساليب التعليمية • اشراك المتعلم في الموقف التعليمي - الأساليب التعليمية • أصحاب الربع - أصحاب الفروض • الاجتهاد - طرق المعرفة

معرّف السجل في المكتبة: 152659
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.