1. سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2114 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2114
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن سفيان عن فراس عن الشعبيّ عن مسروق
عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بنُ سِنان: سمعتُ رسولَ الله ﷺ قضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
الحكم المسجل: إسناده صحيح
الدلالات: انعقاد النكاح بدون مهر - المهر • مهر المثل والمتعة - المهر • عدة المتوفى عنها زوجها - حساب العدة • عدة غير المدخول بها - حساب العدة
معرّف السجل في المكتبة: 152657