Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. موطأ مالك — رقم الحديث: 2186 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1441 — ج: 2 — ص: 297

قال: قال يحيى سمعت مالكاً

يقول: إذا ابتاعَ الرّجلُ ثوبًا وبه عَيبٌ من حَرْقٍ أو غيره، قد عَلِمَه البائع، فشُهِد عليه بذلك، أو أَقرَّ به، فأَحدَثَ فيه الذي ابتاعَه حدَثًا من تَقطيعٍ يَنقُصُ من ثمن الثَّوب، ثم علِمَ المبتاعُ بالعَيب، فهو ردٌّ على البائع، وليس على الذي ابتاعَه غُرْمٌ في تقطيعِه إياه. 2187- قال: وإن ابتاعَ رجلٌ ثوبًا وبه عيبٌ من حَرْقٍ أو عوار، فزعم الذي باعه أنّه لم يعلم بذلك، وقد قَطَّعَ الثوبَ الذي ابتاعَه، أو صَبَغَه، فالمُبتاعُ بالخِيار، إن شاءَ أن يُوضَعَ عنه قدرَ ما نَقَصَ الحرقُ أو العوارُ مِن ثَمن الثَّوب، ويُمسِكُ الثوبَ، فَعَل، وإن شاءَ أن يَغرَمَ ما نَقَصَ التَّقطيعُ أو الصَّبغُ من ثمنِ الثَّوب، ويرُدَّه، فَعَل، وهو في ذلك بالخِيار، فإن كان المُبتاعُ قد صَبَغَ الثَّوبَ صَبغًا يزيدُ في ثَمنِه، فالمُبتاعُ بالخيار، إن شاء أن يُوضَعَ عنه قدرَ ما نقَصَ العيبُ من ثمن الثّوب، وإن شاء أن يكونَ شَريكًا للذي باعَه الثّوب، فَعَل، ويُنظَرُ كم ثمنُ الثوب وفيه الحرقُ أو العوار، فإن كان ثمنُه عشَرةَ دراهِم، وثمنُ ما زاد فيه الصَّبغُ خمسةَ دراهم، كانا شَريكَينِ في الثوبِ، لكلِّ واحدٍ منهما بقَدْر حصَّتِه، فعلى حِسابِ هذا يكون ما زادَ الصَّبغُ في ثمنِ الثوب.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: خيار العيب في البيع - الخيارات في عقد البيع

معرّف السجل في المكتبة: 152583
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.