1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6756
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطّفاويّ و عبد الله بن بكر السهميّ ملاحظة المعنى واحد قالا:حدثنا سوّار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدّه قال:قال رسول الله،صلى الله عليه وسلم
«مُروا أَبناءَكُم بالصلاةِ لِسَبعِ سِنِين، واضرِبُوهُم عَلَيها لِعَشرِ سِنِين، وفَرِّقُوا بينَهم في المَضَاجع، وإذا أَنكَحَ أَحدُكم عَبدَه أَو أَجِيرَه، فلا يَنظُرَنَّ إلى شَيءٍ مِن عَورتِه، فإنَّ ما أَسفل مِن سُرَّتِه إلى رُكبَتيه مِن عَورتِه».
الحكم المسجل: إسناده حسن
الدلالات: ما جاء أن الفخذ عورة - حد عورة الرجل والاختلاف فيه
معرّف السجل في المكتبة: 152223