1. سنن النسائي — باب بيع المغانم قبل أن تقسم-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4645 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4645
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال:حدثني أبي قال:حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس
قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الانتفاع ببعض الغنيمة قبل قسمتها - الغنائم والأسلاب والخمس
معرّف السجل في المكتبة: 152119