1. سنن النسائي — باب بيع ضراب الجمل-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4675 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4675
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال:حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلبِ، وعَسْبِ الفَحْل.
الحكم المسجل: مرسل صحيح
الدلالات: بيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد • بيع الكلب - أن لا يكون المعقود عليه متقومًا
معرّف السجل في المكتبة: 151223