1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1285 — ج: 2 — ص: 622
وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن
كانت تَبيعُ ثِمارَها، وتَستَثنِي منها. 1822- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا: أنَّ الرّجلَ إذا باعَ ثمَرَ حائطِه، أنَّ له أَن يَستَثنِي مِن ثَمرِ حائطِه ما بَينَه وبينَ ثُلُثِ الثَّمَر، لا يُجاوِزُ ذلك، وما كان دُونَ الثُّلُث، فلا بأسَ بذلك. 1823- قال مالك: فأمّا الرّجلُ يَبيعُ ثَمرَ حائطِه، ويَستَثني مِن ثَمرِ حائطِه ثَمرَ نَخلةٍ أو نَخَلاتٍ يَختارُها، ويُسمِّي عددَها، فلا أَرى بذلك بأسًا، لأنَّ ربَّ الحائط إنّما استَثنَى شيئًا مِن ثَمرِ حائطِ نَفْسِه، وإنّما ذلك شيءُ احتَبَسَه من حائطِه، وأَمسَكَه لم يَبِعْه، وباعَ مِن حائطِه ما سِوى ذلك.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع الشيء مع استثناء جزء معلوم منه - أقسام أخرى للبيع • الثنيا (الاستثناء المجهول في البيع) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
معرّف السجل في المكتبة: 151011