1. موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان. 1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه. 1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: الاختلاف بين العاقدين في عقد البيع - عقد البيع • خيار الشرط في البيع - الخيارات في عقد البيع
معرّف السجل في المكتبة: 150952