Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن الترمذي — باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد-أبواب الزكاة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 632 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 632

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر

«من استفادَ مالاً فلا زَكاةَ فِيه حتّى يَحُولَ عليه الحَولُ عِندَ ربِّه» . وهذا أصحّ مِن حديثِ عبد الرحمن بن زَيد بن أَسلم. ورواه أيّوب، وعُبيدُ الله بن عمر، وغيرُ واحد، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وعبد الرحمن بن زيد بن أَسلم ضَعيفٌ في الحديث، ضَعَّفَه أَحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وغيرُهما مِن أهل الحديث، وهو كثير الغلط، وقد رُوي عن غيرِ واحد مِن أصحاب النبي ﷺ: أن لا زَكاةَ في المال المُستفاد حتّى يَحولَ عليه الحول. وبه يقولُ مالكُ بنُ أنس، والشافعي، وأَحمد، وإسحاق. وقال بعضُ أَهل العلم: إذا كان عندَه مال تجبُ فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يَكن عِندَه سوى المال المُستفاد - مال تَجبُ فيه الزكاة - لم يَجب عليه في المال المُستفاد زكاة حتى يَحُول عليه الحول، فإن استفادَ مالا قبل أن يَحُول عليه الحول، فإنه يُزكي المال المُستفاد مع مالِه الذي وَجَبت فيه الزكاة، وبه يقول سُفيان الثوري، وأهل الكوفة.

الحكم المسجل: إسناده صحيح

الحكم الثاني المسجل: إسناده صحيح

الدلالات: الحول - شروط وجوب الزكاة

معرّف السجل في المكتبة: 150823
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.