1. صحيح مسلم — باب تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها في النكاح-كتاب النكاح-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1408 — الرقم الفرعي: 7 — الرقم الأصلي: 1408
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَخطُبُ الرّجلُ على خِطبةِ أَخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أَخيه، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تَسألُ المرأةُ طلاق أُختِها لتَكتَفِىءَ صَحفَتَها ولتَنكِح، فإنّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها».
الدلالات: عدم البيع على بيع الغير - الأخلاق والقيم التجارية • سوم المسلم وشراؤه على شراء أخيه - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 150185