Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4603

أخبرنا سليمان بن منصور قال:حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حِزام بن حكيم قال:قال حكيم بن حِزام

ابتَعتُ طعامًا مِن طعام الصَّدَقة، فربِحتُ فيه قبلَ أن أَقبِضَه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْه حتّى تَقبِضَه».

الحكم المسجل: صحيح لغيره

الدلالات: من شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيع • النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه • بيع المغانم ما لم تقسم وبيع الصدقات ما لم تقبض وبيع الهبة قبل قبضها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه

معرّف السجل في المكتبة: 149435
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.