1. سنن النسائي — باب بيع الطعام قبل أن يستوفى-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4603 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4603
أخبرنا سليمان بن منصور قال:حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حِزام بن حكيم قال:قال حكيم بن حِزام
ابتَعتُ طعامًا مِن طعام الصَّدَقة، فربِحتُ فيه قبلَ أن أَقبِضَه، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْه حتّى تَقبِضَه».
الحكم المسجل: صحيح لغيره
الدلالات: من شروط المبيع كونه معلومًا لكل من العاقدين - المبيع • النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وما لم يقبضه أو ينقله من مكانه - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه • بيع المغانم ما لم تقسم وبيع الصدقات ما لم تقبض وبيع الهبة قبل قبضها - أن لا يكون المبيع مملوكًا للبائع أو موكِّله أو مولِّيه
معرّف السجل في المكتبة: 149435