1. سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4587 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4587
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير
أنّه كان لا يَرى بأسًا، وإن كان مِن قَرضٍ.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف
معرّف السجل في المكتبة: 149431