1. سنن الترمذي — باب ما جاء في طلاق المعتوه-كتاب الطلاق واللعان-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1191 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1191
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ أنبأنا مروان بن معاوية الفزاريّ عن عطاء بن عجلان عن عِكرمة بن خالد المخزوميّ عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«كلُّ طلاقٍ جائزٌ، إلّا طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقلِه». هذا حديثٌ لا نَعرفُه مرفوعًا إلّا مِن حديث عطاءِ بن عَجْلان، وعطاءُ بنُ عَجْلان ضعيفٌ ذاهبُ الحديث. والعملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلم من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم؛ أنَّ طلاقَ المَعتُوهِ المَغلُوبِ على عَقْلِه لا يجوز، إلّا أن يكونَ معتوهًا يُفِيقُ الأحيانَ فيُطلِّقُ في حالِ إفاقتِه.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: من لا يقع منه الطلاق (كالمجنون والمعتوه والصغير والمكره) - الطلاق • القوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعي • المعوقون - الفروق الفردية بين المتعلمين • توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية
معرّف السجل في المكتبة: 149190