1. مسند أحمد — رقم الحديث: 16252 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16252 — ج: 4 — ص: 19
حدثنا إسماعيل قال:ثنا أيوب عن أبي قلابة
قال: كان النّاسُ يَشتَرونَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً إلى العَطاء، فأَتى عليهم هِشامُ بنُ عامِر، فنَهاهُم، وقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهانا أن نَبيعَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً، وأَنبأَنا - أو قال: وأَخبَرنا - أنَّ ذلك هو الرِّبا.
الحكم المسجل: المرفوع منه صحيح لغيره
الدلالات: ربا النسيئة - أنواع الربا • علة تحريم الربا في النقدين - علة تحريم الربا • التقابض في المجلس الواحد - شروط الصرف • عدم التأجيل - شروط الصرف • بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف • الصرف في الذمة - أنواع الصرف
معرّف السجل في المكتبة: 148968