1. سنن الترمذي — باب ما جاء في المسح على العمامة-أبواب الطهارة-سنن الترمذي — رقم الحديث: 102 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 102
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق ملاحظة هو القرشيّ عن أبي عبيدة بن عمّار بن ياسر
قال: سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله عن المَسحِ على الخُفَّين، فقال: السُّنَّةُ يا ابنَ أَخي، وسألتُه عن المَسحِ على العِمامَة، فقال: أَمِسَّ الشَّعرَ الماءَ. وقال غيرُ واحدٍ من أَهلِ العِلم مِن أَصحابِ النّبيِّ ﷺ والتّابعين: لا يَمسَحُ على العِمامةِ إلّا أن يَمسَحَ برأسِه مع العِمامة، وهو قولُ سفيانَ الثّوريِّ، ومالك بنِ أَنس، وابنِ المبارَك، والشافعيِّ.
الحكم المسجل: حسن
الدلالات: العمامة - أسماء الملابس • التيسير - المباديء • مسح الرأس والأذنين - أعمال الوضوء (فرائضه وسننه) • الحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلمين • الحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليمية • المسح على العمامة- المسح على الخف والجورب والجبيرة والعمامة • مشروعية المسح على الخفين و الجوربين - المسح على الخفين والجوربين
معرّف السجل في المكتبة: 148907