1. سنن أبي داود — باب في المضارب يخالف-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3386 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3386
حدثنا محمد بن كثير العبديّ أخبرنا سفيان حدثني أبو حَصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حِزام
أن رسولَ الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أُضحيةً، فأشتراها بدينارٍ، وباعها بدينارَين، فرجع فاشترى له أُضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ، ودعا له أن يبارَك له في تجارته.
الحكم المسجل: إسناده ضعيف
الدلالات: المبادرة بصدقة التطوع - صدقة التطوع • التجارة - تقديم الخدمات العامة • التربية بالقدوة - الأساليب التربوية والتهذيبية • التربية بالدعاء - الأساليب التربوية والتهذيبية • مشروعية الوكالة - الوكالة • الوكالة المقيدة - أنواع الوكالة
معرّف السجل في المكتبة: 148755