Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
العودة للمكتبة

اختر «حفظ بصيغة PDF» من نافذة الطباعة، أو اختر الطابعة. يمكنك إخفاء ترويسة المتصفح وتذييله من إعدادات الطباعة.

مكتبة الحديث

مختارات من مكتبة الحديث

تقرير يضم 1 حديثًا من المحتوى المنشور. الشواهد المميزة مرتبطة بالدلالة المختارة أو بالتصنيفات المنشورة عند عدم اختيار دلالة. الأحكام من السجلات الأصلية.

1. صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 980

حدثنا هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيْليّ قالا:حدثنا ابن وهْب أخبرني عِياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خَمْسِ ذَوْد من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

الحكم المسجل: صحيح

الدلالات: نصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقد • نصاب الزروع والثمار - الزروع والثمار • تقدير الزروع والثمار للزكاة - الزروع والثمار • نصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعام

معرّف السجل في المكتبة: 147267
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.