1. صحيح مسلم — باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 980 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 980
حدثنا هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيْليّ قالا:حدثنا ابن وهْب أخبرني عِياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خَمْسِ ذَوْد من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: نصاب زكاة الذهب والفضة ومقدارها - الذهب والفضة والنقد • نصاب الزروع والثمار - الزروع والثمار • تقدير الزروع والثمار للزكاة - الزروع والثمار • نصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعام
معرّف السجل في المكتبة: 147267