1. سنن أبي داود — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3368 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3368
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا ابن عُليّة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَزهُو، وعن السُّنبُل حتى يبيَضَّ ويأَمنَ العاهَة، نَهى البائعَ والمُشتري.
الحكم المسجل: صحيح
الحكم الثاني المسجل: صحيح
الدلالات: وضع الجوائح إذا أصيبت الثمار قبل أن يستلمها المشتري - السلم في الفاكهة والخضروات
معرّف السجل في المكتبة: 145961