1. مسند أحمد — رقم الحديث: 6417 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6417 — ج: 2 — ص: 153
حدثنا عبد الصَمَد حدثنا صخر عن نافع عن ابن عمر
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ أَن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وكان يقول: «لا تَلَقَّوا البُيوع، ولا يَبِعْ بعضٌ على بَيعِ بَعض، ولا يَخطُبْ أَحدُكم - أو أَحدٌ - على خِطبَةِ أَخيه، حتى يَتركُ الخاطبُ الأوّل، أَو يَأذنَ له فيَخطُب».
الحكم المسجل: صحيح
الدلالات: بيع الحاضر للبادي - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنوي
معرّف السجل في المكتبة: 145847